إذا تقاضى العامل نسبةً من إيراد المنشأة مقابل عمله، فإن ذلك لا ينشئ بذاته شراكةً ولا يزيل صفة التبعية متى ثبتت علاقة العمل. وتقدير تكييف العلاقة بين العامل وصاحب العمل من مسائل الواقع والقانون التي تفصل فيها المحكمة وفق ما يثبت لديها.
ان مجرد الاتفاق على ان يكون للعامل نسبة من ايراد المدرسة لايؤدي الى انقلاب العامل الى شريك لان ما يتميز به العامل هو وجوده في مركز تابع لصاحب العمل بشكل من الاشكال وان النسبة التي يتقاضاها من ايراد المنشأة لاتعدو ان تكون اجراء متى كانت مقابل جهد او عمل يؤديه وان توصيف العلاقة بين العامل وصاحب العمل تعود للقضاء وتبقى الخبرة في الحدود المقررة قانونا لها .