• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مجرد سوق ابقار ضمن الأراضي السورية باتجاه الحدود لايشكل جرم الشروع في التهريب لانه لايرمي مباشرة الى اقتراف جريمة التهريب ولأنه يبقى

لا يتحقق الشروع في تهريب المواشي بمجرد نقلها داخل البلاد باتجاه الحدود ما لم يبلغ الفعل مرحلة البدء التنفيذي المباشر نحو التهريب، بحيث لا يكفي الاستعداد أو الاقتراب المكاني المجردان.

نص الاجتهاد

ان مجرد سوق ابقار ضمن الأراضي السورية باتجاه الحدود لايشكل جرم الشروع في التهريب لانه لايرمي مباشرة الى اقتراف جريمة التهريب ولأنه يبقى بمقدور الفاعل ان يرجع مختارا عن إتمام التهريب في اللحظة الأخيرة قبل وصوله الحدود .