تكون بطاقة العقار صحيحة ومعتدّاً بها إذا تضمنت رقم محضر العقار، ولو خلاَت من رقم العقد أو تاريخ الإصدار، ولا يُستند في إثبات التمليك إلى صورة غير مصدقة عن سند التمليك.
أن ذكر رقم محضر العقار في البطاقة يغني عن ذكر رقم العقد الذي آل العقار بموجبة إلى المؤجر وسواء أكان انتقالا ام شراء , وان خلو البطاقة من تاريخ اصدارها لا يؤثر على صحتها , ولا يصح اعتماد صورة غير مصدقة عن سند التمليك .