• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُستعاض عن بيان رقم عقد تملك المؤجر بذكر رقم محضر العقار في البطاقة، ولا يبطلها خلوها من تاريخ الإصدار، ولا يُعوَّل على صورة غير مصدقة من سند التمليك

تكون بطاقة العقار صحيحة ومعتدّاً بها إذا تضمنت رقم محضر العقار، ولو خلاَت من رقم العقد أو تاريخ الإصدار، ولا يُستند في إثبات التمليك إلى صورة غير مصدقة عن سند التمليك.

نص الاجتهاد

أن ذكر رقم محضر العقار في البطاقة يغني عن ذكر رقم العقد الذي آل العقار بموجبة إلى المؤجر وسواء أكان انتقالا ام شراء , وان خلو البطاقة من تاريخ اصدارها لا يؤثر على صحتها , ولا يصح اعتماد صورة غير مصدقة عن سند التمليك .