• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا امتنعت الجهة الإدارية أو المستملكة عن تنفيذ حكم قضائي قطعي

إذا امتنعت الجهة الإدارية أو المستملكة عن تنفيذ حكم قضائي قطعي، عُدّ ذلك اعتداءً مادياً ينعقد معه للقضاء العادي الاختصاص بتقدير الضرر الناجم عنه والحكم بتعويض جابر.

نص الاجتهاد

إن امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام المحاكم يعتبر من قبيل الاعتداء المادي ويقدر القضاء الضرر الناجم عن هذا الاعتداء والذي يجب أن يكون جابراً للضرر. المناقشة: حيث أن الاجتهاد مستقر على أن امتناع الجهة المستملكة عن تنفيذ الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية القاضية بإلزامها بإعادة التخمين يجعل القضاء العادي مختصاً في النظر بطلب تقدير القيمة والحكم بها (يراجع حكم النقض مدني قرار 249 أساس 607 تاريخ 29/3/1975 والحكم رقم أساس 1571 قرار 1069/1977 المنشور في – 9/11/1977 ). وحيث أن الحكم المطعون فيه اعتمد وجود قرار صادر عن محكمة القضاء الإداري مكتسب الدرجة القطعية ورفض الدائرة المحكوم عليها الرضوخ إلى هذا القرار رغم وضعه موضع التنفيذ فإن هذا الحكم متفق مع الاجتهاد الساري الذي لا ترد عليه أسباب الطعن. وحيث أن القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري انتهى إلى إلغاء القرار الصادر عن البلدية برفض إعادة التخمين وأحقية المدعية بإعادة التخمين من قبل اللجان المختصة. وحيث أن الاجتهاد أعتبر امتناع عن تنفيذ أحكام المحاكم من قبيل الاعتداء المادي وأن القضاء العادي في هذه الحالة يستعيد ولايته في تقدير الضرر الناجم عن هذا الاعتداء وأن التعويض يجب أن يكون جابراً للضرر ويجب في هذه الحالة أن يكون تقديره أقرب ما يكون لتاريخ الجبر. (تراجع أحكام النقض مدني قرار 1571 أساس 106 وقرار رقم 607 أساس 246 قرار تاريخ 26/3/1975 المشار إليهما أعلاه ورقم 2267 أساس وقرار 111 تاريخ 26/1/981). وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يوجب رفض الطعن.