• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيداع حكم المحكّم يلازمُه اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بالنظر في أصل الخلاف بطلب تنفيذه

إيداع حكم المحكّم يلازمُه اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بالنظر في أصل الخلاف بطلب تنفيذه، ويُنظر هذا الطلب بوصفه من مسائل القضاء المستعجل أمام رئيس تلك المحكمة ما لم يكن الحكم قابلاً للاستئناف.

نص الاجتهاد

ان تنفيذ حكم المحكم عائد الى المحكمة المختصة أصلا بالنظر في الخلاف . المناقشة: ادعي محمد ناظم لدى رئيس محكمة بداية الحقوق في حماه بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة على المدعى عليه محمد استعد قائلا انه بن على اثر الخلاف القائم بينه وبين المدعى عليه في الدعوى الحقوقية ذات رقم اساس ۲۸ في محكمة بداية الحقوق في دمشق التي يدعي فيها المدعى عليه بمبلغ خمسة آلاف ليرة سورية حجز من اجله اثاث الفندق العائد للمدعي المسمى بقصر الامراء ، فقد اصدر المحكمان بالاستناد الى صك التحكيم المؤرخ في ۱۹٥٤/١/١ حكما يتضمن : ١ – تعتبر كل السندات الموقعة من الطرفين لاغية ، وتسقط كل دعوى اقيمت بين الطرفين قبل ١٩٥٤/١/١١، ٢ يعتبر ناظم هو صاحب الفندق وان محتويات الفندق عائدة اليه ، ويكلف محمد بفك الحجز وتسليم مع محتوياته خلال عشرة ايام بلا حاجة الى انذار ، ولا يسأل عن شيء من الاموال المترتبة على الفندق قبل تاريخ ١٩٥٤/١/١ حسب البندين ٧ و ٩ من صك التحكيم ، وبما ان المدعى عليه امتنع عن تنفيذ هذا التحكيم قدم يطلب الحكم بتصديق هذا الحكم واكتسابه صفة التنفيذ ، وتضمينه المصروفات والرسوم واتعاب المحاماة وبنتيجة المحاكمة تبين للمحكمة ان الدعوى الاساسية قائمة امام محكمة بداية دمشق ولم تنته بعد ، وان الحجز على اشياء الفندق واقع قبلها وانه لا يوجد في هذه القضية ما يدعو الى العجلة او ما يخشى عليه من فوات الوقت ، وعلى ذلك قررت بتاريخ ٨ مایس ١٩٥٤ رد دعوى المدعي بشكلها الحالي على ان تكون الرسوم والمصروفات على من يظهر غير محق في نتيجة دعوى الاساس فاستدعى المدعي استئناف هذا القرار طالبا فسخه والحكم بتصديق حكم المحكمين وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصروفات واتعاب المحاماة، ونتيجة المحاكمة تبنت المحكمة ما جاء في القرار المستأنف . الاسباب واستندت الى المادة السادسة من قانون قضاء الامور المستعجلة التي تنص على انه ( اذا اقيمت الدعوى لدى مرجعها المختص وحدث امر مستعجل فيها فهذا المرجع يقوم بجميع وظائف قاضي الامور المستعجلة ) ثم قررت بتاريخ ۲۱ حزيران ١٩٥٤ تصديق القرار المستأنف وعدم تضمين المستأنف الرسوم والمصروفات لأنه معان قضائيا حكما وجاهيا قطعيا من حيث ان المميز يطعن في الحكم من النواحي التي تتلخص في الاسباب التالية: 1. ان محكمة الاستئناف اصدرت قرارها بصورة قابلة للتمييز واعتبرت القضية خارجة عن نطاق الامور المستعجلة خلافا لأحكام المادة ۷۸ من قانون اصول المحاكمات 2. انها لا تملك البحث في موضوع التحكيم اثناء الفصل في هذه الدعوى المستعجلة القائمة على طلب اعطائه صيغة التنفيذ 3. انها استندت الى المادة ٦ من قانون الامور المستعجلة بالرغم عن الغاء هذا القانون . 4. ان عد حكم المحكمين غير قابل للطعن بطريق التمييز لا يستتبع اعتبار هذه الدعوى المستعجلة غير قابلة للتمييز أيضا في هذه الاسباب : من حيث أن المشترع الذي أوجب بمقتضى المادة 529 من قانون الأصول ايداع أحكام المحكمين في ديوان المحكمة المختصة أصلاً للنظر بنظر الدعوى. إنما اعتبر صفة الاستعجال ملازمة للطلب المتعلق بتنفيذها. ومن حيث أن الفصل في مثل هذا الطلب يعود لرئيس المحكمة البدائية التي أودع إليها ذلك الحكم بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة مالم يكن الحكم قابلاً للاستئناف كما هي صراحة المادة 534 من القانون المذكور. ومن حيث أن المميز الذي تقدم بطلب تنفيذ حكم المحكمين إلى رئيس المحكمة البدائية في حماه يعترف بأن أصل الخلاف قائماً أمام المحكمة البدائية بدمشق. ومن حيث أن قيام النزاع أمام هذه المحكمة البدائية يجعلها المختصة في الأصل للنظر في طلب تنفيذ حكم المحكمين فإن ذهاب المحكمة البدائية في حماه إلى رد الدعوى يتفق بالنتيجة مع أحكام القانون. ومن حيث أن محكمة الاستئناف صدقت هذا الحكم بأنه قطعي مما لايؤثر في سلامة الحكم المميز لذلك قررت المحكمة بالاجماع تصديق الحكم المميز.