إذا تقاضى العامل أجره مدةً من الزمن على أساس ترفيعٍ جرى له، فإن عدم تأشير الجهة الرقابية المختصة على هذا الترفيع لا يجيز لصاحب العمل تخفيض الأجر بعد استقراره، لأن الأجر يصبح حقاً مكتسباً لا يجوز المساس به.
ان عدم تأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية على ترفيع العامل الذي تم تعيينه وفق نظام خاص يطبق قانون العمل بعد ان تقاضى اجره فترة من الزمن على أساس هذا الترفيع لايجيز لصاحب العمل تخفيض هذا الاجر الذي اصبح حقا مكتسبا لايجوز المساس به .