تعديل عقد العمل بما يترتب عليه استحقاق فرق الأجر يستتبع الحكم بتثبيت العامل في عمله متى كان التعديل قائماً على تفسير إرادة المتعاقدين. ويسقط التمسك بشرط المؤهل العلمي إذا لم يثره صاحب العمل صراحةً.
ان المحكمة اذا قضت بتعديل عقد العمل وبإعطاء العامل فرق الأجر , عليها أن تقضي بتثبته في عمله نتيجة هذا التعديل , وهي لا تحل بذلك مكان لجنة التصنيف وإنما تفسر أرادة المتعاقدين , واذا لم يتمسك صاحب العمل بالمؤهل العلمي فانه يعتبر متنازلا عن هذا الشرط .