• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحكيم جائز لهيئات أجنبية في قضايا المنازعات البحرية عندما يكون النقل قائما على سند إيجار سفينة وغير جائز عندما يكون مت…

يجوز الاتفاق على التحكيم أمام هيئات أجنبية في المنازعات البحرية المرتبطة بعقد إيجار السفينة، ولا يجوز التذرع به في منازعات النقل البحري الناشئة عن وثيقة الشحن أو عن تركيب تعاقدي يُستعمل للتحايل على القاعدة الآمرة المنظمة لذلك.

نص الاجتهاد

التحكيم جائز لهيئات أجنبية في قضايا المنازعات البحرية عندما يكون النقل قائما على سند إيجار سفينة وغير جائز عندما يكون متعلقا بنقل بحري بموجب وثيقة شحن أو عندما يكون متعلقا بنقل وثيقة شحن معطوفة على سند إيجار سفينة والغرض منه مخالفة المادة 212 بحرية. وتعديل الاجتهاد السابق المتبع أمام محكمة النقض. نقض هيئة عامة رقم 7 تاريخ 31/3/1975