العبرة في العقود ليست بالتسمية الظاهرة بل بحقيقة قصد المتعاقدين ومضمون الاتفاق؛ فإذا شاب عقداً ما مخالفات قانونية وجب تكييفه وفق الأركان التي يتوافر عليها العقد الحقيقي، وترتبت آثاره القانونية والمالية على هذا التكييف.
اذا كان عقد إنشاء حق السطحية مخالفا للقانون ( 997مدني) فعلي المحكمة ان تتحرى ما اذا كان يتوفر فيه أركان عقد أخر انصرفت إلى ابرامه نية المتعاقدين (145 مدني ) وفي حال توصيف العقد بالبيع يجب تحصيل الرسم عنه نظرا لتوجيه في كل مرة ينتقل فيها العقار من مالك إلى أخر ولو خارج أمانة السجل العقاري وقيودها