لا تبدأ مهلة الطعن بالنسبة للمُبلَّغ من تاريخ تبليغ الحكم إذا كان الحكم قد رد الدعوى عنه ولم يلزمه بأي التزام أو أداء.
ان تبليغ المعلن إليه الحكم الذي لم يلزمه بشيء كان يكون قد رد الدعوى عنه , لا يعتبر مبدأ لسريان مهلة الطعن بالنسبة للمعلن .