إن إنكار التوقيع المجرد على سند التبليغ لا يوجب على المحكمة إجراء تحقيق في صحته ما لم يُقترن بادعاء بالتزوير وفق الأصول.
أن ادعاء المستأجر بان التوقيع الوارد على سند تبليغ البطاقة ليس توقيعه لا يكفي لحمل المحكمة لأجراء تحقيق في صحة التوقيع مدام انه لم يقدم ادعاء بالتزوير .