• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعدد إشارات التأمين على دار السكن يعد تنازلاً عن التمسك بحمايتها من الحجز

إذا وردت على صحيفة دار السكن عدة إشارات تأمين، عُدّ ذلك تنازلاً صريحاً أو ضمنياً من المدين عن التمسك بعدم جواز حجزها.

نص الاجتهاد

أن وجود عدة اشارات تامين على صحيفة دار سكن المدين يفيد تنازله بإرادته عن التمسك بحمايتها من الحجز .