إذا وردت على صحيفة دار السكن عدة إشارات تأمين، عُدّ ذلك تنازلاً صريحاً أو ضمنياً من المدين عن التمسك بعدم جواز حجزها.
أن وجود عدة اشارات تامين على صحيفة دار سكن المدين يفيد تنازله بإرادته عن التمسك بحمايتها من الحجز .