• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حماية دار السكن من الحجز لا تتمسك بها إذا تنازل المدين عنها طوعاً، ويعد رضاؤه بوضع إشارة تأمين على العقار تنازلاً عن هذه الحماية

التمسك بحماية دار السكن من الحجز مشروط بألا يكون المدين قد تنازل طوعاً عن هذه الحماية، ويُفهم التنازل من قبوله بوضع إشارة تأمين على العقار بما يجيز التنفيذ عليه.

نص الاجتهاد

ان التمسك بحماية دار السكن من الحجز عملا بالمادة 302 أصول محاكمات مشروط بعدم التنازل طوعا عن هذه الحماية ومنه القبول بوضوع إشارة تأمين من الدرجة الأولى عن دار السكن . المناقشة: من حيث أن دعوى الطاعن تستهدف طلب الحكم بمنع الجهة المدعى عليها من معارضة المدعي بالنسبة لداره المحجوزة رقم 7/3786 من منطقة الشركسية العقارية وفك الحجز الملقى عليها لعلة عدم جواز حجزها لاتخاذها كمسكن للمدعي. ومن حيث أن القرار المطعون فيه قضى برد الدعوى تأسيساً على عدم جواز التوسع في تفسير المادة 302 من قانون أصول المحاكمات لمصلحة المدين لأن ما جاء في المادة المذكورة فيما يتعلق بعدم جواز حجز دار السكن جاء خلافاً للأصل لأن الأصل أن جميع أموال المدين ضامنة لوفاء ديونه كما أن القرار أخذ بأن الحماية المعطاة لدار السكن هي الدار المملوكة بكاملها وليس للدار التي يملك المدعي حصة شائعة منها. ومن حيث أن تمسك الطاعن بحماية دار السكن من الحجز عملاً بالمادة 302 الآنفة الذكر مشروط بعدم التنازل طوعاً عن هذه الحماية. ومن حيث أنه من الرجوع إلى صحيفة العقار تبين وجود عدة اشارات عليها ومنها إشارة تأمين من الدرجة الأولى مما يعني تنازل المدعي بارادته عن التمسك بحماية الدار التي يسكنها من البيع على اعتبار أن رضاءه بوضع إشارة التأمين يجعل العقار مسموحاً ببيعه تنفيذاً لعقد التأمين بالاضافة إلى ما ورد في الحكم المطعون فيه من أسباب تتبناها هذه المحكمة الأمر الذي يجعل الأسباب الثلاثة الاولى من الطعن جديرة بالرفض. ومن حيث أنه سواء كان مصدر التكليف الضريبي يتعلق بالعقار نفسه أو بغيره فإنه لا يؤثر على حق الحماية لدار السكن مما يستدعي رفض السبب الرابع من الطعن. لهذا تقرر بالإجماع: رفض الطعن موضوعاً.