• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى أجر المثل لا تُسمع مع قيام العلاقة الإيجارية ولا يشترط لقبولها سبق الإنذار

إذا ثبتت العلاقة الإيجارية فلا مجال لسماع دعوى أجر المثل عن ذات الحيازة أو الانتفاع محل هذه العلاقة. ودعوى أجر المثل بوصفها تعويضاً لا تتوقف على توجيه إنذار مسبق.

نص الاجتهاد

إن دعوى أجر المثل لا تسمع مع وجود علاقة ايجارية وهي عبارة عن تعويض لا يحتاج إلى سبق الإنذار.