إذا ثبتت العلاقة الإيجارية فلا مجال لسماع دعوى أجر المثل عن ذات الحيازة أو الانتفاع محل هذه العلاقة. ودعوى أجر المثل بوصفها تعويضاً لا تتوقف على توجيه إنذار مسبق.
إن دعوى أجر المثل لا تسمع مع وجود علاقة ايجارية وهي عبارة عن تعويض لا يحتاج إلى سبق الإنذار.