التسجيل في السجل التجاري إجراءٌ تنظيميٌّ لا يُنشئ الصفة التجارية بذاته، لأن الصفة التجارية إنما تقوم على ممارسة الأعمال التجارية بنية الاحتراف. ويجوز لمن قام بأعمال تجارية قبل القيد أن يستند إليها بعد التسجيل.
غاية السجل التجاري غاية تنظيمية بحته عدا عن كونه أداة شهر إن التسجيل التجاري لا يكسب الشخص المسجل الصفة التجارية التي تتعين بممارسة الأعمال التجارية بنية الامتهانيحق للشخص الذي قام بأعمال تجارية قبل تسجيله أن يدعي بها بعد التسجيل