• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القيد في السجل التجاري إجراء تنظيمي لا يكسب الصفة التجارية ولا يمنع من التمسك بالأعمال السابقة على التسجيل

التسجيل في السجل التجاري إجراءٌ تنظيميٌّ لا يُنشئ الصفة التجارية بذاته، لأن الصفة التجارية إنما تقوم على ممارسة الأعمال التجارية بنية الاحتراف. ويجوز لمن قام بأعمال تجارية قبل القيد أن يستند إليها بعد التسجيل.

نص الاجتهاد

غاية السجل التجاري غاية تنظيمية بحته عدا عن كونه أداة شهر إن التسجيل التجاري لا يكسب الشخص المسجل الصفة التجارية التي تتعين بممارسة الأعمال التجارية بنية الامتهانيحق للشخص الذي قام بأعمال تجارية قبل تسجيله أن يدعي بها بعد التسجيل