استحقاق الزيادة المقررة بالأجر يتوقف على قيام علاقة العمل الفعلية وسريان آثار عقد العمل وقت صدور النص، فإذا كان العقد موقوفاً فلا تنشأ الزيادة للعامل إلا من تاريخ عودة العقد إلى النفاذ.
ان المرسوم التشريعي 24/1973 منح زيادة الأجر للعاملين الذين هم على رأس عملهم بتاريخ صدوره , وان كون عقد العمل موقوفا خلال فترة التظلم إلى لجنة قضايا التسريح لا يخول العامل حق تقاضي هذه الزيادة , وانما تستحق له بعد ان يستأنف العقد آثاره .