إذا أقرّ العامل خطياً بتاريخ بدء خدمته في مستند ذي صفة كتابية، امتنع إثبات ما يخالف هذا الإقرار إلا بذات قوة الدليل الكتابي، ما لم توجد ظروف يجيز القانون فيها الإثبات بالبينة الشخصية.
ان واقعة بداية الخدمة وان كان يصح اثباتها مبدئيا بالبينة الشخصية كواقعة مادية الا انه بصدور اقرار فيها من قبل العامل في الاستمارة رقم /1/ وماترتب عليه من التزام وأخذه الصفة الكتابية يجعل الاثبات ضده لا يكون الا بدليل يماثله قوة ما لم يتعلق الأمر بظروف تفسح المجال ويسوغ القانون سماع البينة عليها .