إذا كان حق الحضانة ثابتاً للجدة من جهة الأم على سبيل الاستمداد من حق ابنتها، فإنه لا يُقبل في غير موطن الولي إلا متى توافرت الشروط الخاصة التي تربطه ببلدة الأم التي تم فيها عقد النكاح، وبعد انقضاء عدة الأم.
ان حق الحضانة المقرر للجدة لام مستمد من حق ابنتها وعليه فإن حقها في حضانة القاصرين في غير موطن وليه بعد انقضاء عدة الام مقيد بشرطين متلازمين وهما ان يكون مكان الحضانة بلدة الام التي جرى فيها عقد نكاحها .