المخالعة إذا تمّت بإيجابٍ وقبولٍ صحيحين واستوفت أركانها الشرعية، انعقدت ونتجت آثارها القانونية والشرعية، ولا يُبطلها ولا يوقف آثارها تأخر أحد الطرفين في تنفيذ التزامه التبعي الوارد في العقد.
المخالعة عقد بنعقد بايجاب وقبول وهي متى تحققت على وجهها الشرعي بإيجاب وقبول من الطرفين كانت لها آثارها الشرعية ولاعبرة بعد ذلك في تأخر الزوج في تنفيذ ما التزم به في عقد المخالعة من فراغ مايملك من عقار لاسم ولديه .