عدم تهيئة الزوج للمسكن الشرعي للزوجة يثبت استحقاقها النفقة، ولا يُلزمها القانون بإثبات الطرد متى ثبت فقدان المسكن الشرعي.
تستحق الزوجة النفقة من زوجها في حال عدم تهيئة المسكن الشرعي لها وفي هذه الحالة لاحاجة لاثبات الطرد لفقدان المسكن الشرعي .