• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة إذا لم يهيئ لها الزوج المسكن الشرعي دون حاجة لإثبات الطرد

عدم تهيئة الزوج للمسكن الشرعي للزوجة يثبت استحقاقها النفقة، ولا يُلزمها القانون بإثبات الطرد متى ثبت فقدان المسكن الشرعي.

نص الاجتهاد

تستحق الزوجة النفقة من زوجها في حال عدم تهيئة المسكن الشرعي لها وفي هذه الحالة لاحاجة لاثبات الطرد لفقدان المسكن الشرعي .