يشترط لبقاء الحضانة ألا يترتب على عمل الحاضنة خارج البيت إهمالٌ لرعاية المحضونين؛ فإذا ثبت أن العمل يقتضي غياباً مؤثراً يضر بالرعاية جاز إسقاط الحضانة، إلا إذا تبيّن استعداد الحاضنة لترك ذلك العمل.
أن عمل الحضانة ثماني ساعات في اليوم خارج البيت يؤدي إلى إسقاط حضانتها لأولادها ما لم تبد استعدادها لترك العمل .