• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لبقاء الحضانة أن لا يترتب على عمل الحاضنة خارج البيت إهمال لرعاية أولادها

يشترط لبقاء الحضانة ألا يترتب على عمل الحاضنة خارج البيت إهمالٌ لرعاية المحضونين؛ فإذا ثبت أن العمل يقتضي غياباً مؤثراً يضر بالرعاية جاز إسقاط الحضانة، إلا إذا تبيّن استعداد الحاضنة لترك ذلك العمل.

نص الاجتهاد

أن عمل الحضانة ثماني ساعات في اليوم خارج البيت يؤدي إلى إسقاط حضانتها لأولادها ما لم تبد استعدادها لترك العمل .