الإخلال بالتزامات المخالفة يجيز للزوج المتضرر الرجوع على الطرف الآخر، لكنه لا يشكّل سبباً لفسخ المخالفة بذاته.
يحق لأي من الزوجين الرجوع على الأخر في كل اخلال بما التزم به في المخالفة , ولا يكون ذلك سببا لفسخها .