• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لكل من الزوجين الرجوع على الآخر عند إخلاله بالتزامه في المخالفة دون أن يترتب على ذلك فسخها

الإخلال بالتزامات المخالفة يجيز للزوج المتضرر الرجوع على الطرف الآخر، لكنه لا يشكّل سبباً لفسخ المخالفة بذاته.

نص الاجتهاد

يحق لأي من الزوجين الرجوع على الأخر في كل اخلال بما التزم به في المخالفة , ولا يكون ذلك سببا لفسخها .