وجود دعوى قضائية بين الزوجة ووالد الزوج، بذاته، لا يقدح في شرعية مسكن الزوجية ولا يصلح سبباً لإسقاط صفته القانونية.
أن مجرد وجود دعوى بين الزوجة ووالد الزوج لا يخل بشرعية المسكن .