• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقدح في شرعية مسكن الزوجية مجرد قيام دعوى بين الزوجة ووالد الزوج

وجود دعوى قضائية بين الزوجة ووالد الزوج، بذاته، لا يقدح في شرعية مسكن الزوجية ولا يصلح سبباً لإسقاط صفته القانونية.

نص الاجتهاد

أن مجرد وجود دعوى بين الزوجة ووالد الزوج لا يخل بشرعية المسكن .