• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حجز البضاعة بعد خروجها من النطاق الجمركي بصورة أصولية مع انتفاء وجود مخالفة قانونية يعتبر بمثابة اعتداء يحيز للمضار المطالبة بالتعويض

إذا وقع حجزٌ على بضاعةٍ بعد خروجها من النطاق الجمركي بصورةٍ أصولية ودون قيام مخالفة قانونية، فإن هذا الحجز يُعدّ اعتداءً موجباً للتعويض، ولا تنتفي المسؤولية بمجرد ادعاء حماية المصلحة العامة.

نص الاجتهاد

ان حجز البضاعة بعد خروجها من النطاق الجمركي بصورة أصولية مع انتفاء وجود مخالفة قانونية يعتبر بمثابة اعتداء يحيز للمضار المطالبة بالتعويض وان ابتغاء الموظف حماية المصلحة العامة لا يؤثر في ترتب المسؤولية ولا ينفيها.