إذا تعلق النزاع بتسليم قاصر، وجب إدخال جميع الأقارب الذين قد ينافسون على حضانته أو رعايته ممن يمكن أن تتحقق عندهم مصلحته، حتى يتسنى للمحكمة تقدير الأصلح له على بينة كاملة من الخصومة.
لا يجوز الحكم بتسليم قاصر إلى عمة قبل إدخال بقية أعمامه في الدعوى للتحقيق عند أي منهم تتأمن مصلحته .