• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إدخال جميع الأعمام في دعوى تسليم القاصر للتحقق من الجهة الأقدر على رعايته

إذا تعلق النزاع بتسليم قاصر، وجب إدخال جميع الأقارب الذين قد ينافسون على حضانته أو رعايته ممن يمكن أن تتحقق عندهم مصلحته، حتى يتسنى للمحكمة تقدير الأصلح له على بينة كاملة من الخصومة.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم بتسليم قاصر إلى عمة قبل إدخال بقية أعمامه في الدعوى للتحقيق عند أي منهم تتأمن مصلحته .