• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن عدم شرعية المسكن لأي سبب كان يتيح للزوجة الخروج منه في أي وقت تشاء ولو لم يثبت الطرد

عدم شرعية المسكن الزوجي تكفي بذاتها لتمكين الزوجة من الخروج منه متى شاءت، ولا يُشترط ثبوت الطرد لإثبات استحقاقها للنفقات.

نص الاجتهاد

أن عدم شرعية المسكن لأي سبب كان يتيح للزوجة الخروج منه في أي وقت تشاء ولو لم يثبت الطرد المناقشة: أسباب الطعن:تتلخص أسباب الطعن في أن الطاعنة تستحق النفقة لعدم شرعية المسكن ولثبوت الطرد.المناقشة:ولما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنة استدعت الحكم لها بالنفقة.وكان المطعون ضده قد دفع الدوى بطلب المتابعة وكانت المحكمة قد قامت بتاريخ 8/10/1980 بالكشف على المسكن المعد فوجدته غير شرعي ثم قامت بالكشف مرة أخرى بتاريخ 21/1/1981 فوجدت المسكن غير شرعي أيضاً، وأخيراً أجرت بتاريخ 2/3/1982 الكشف على المسكن فوجدته شرعياً.وكانت المحكمة قد ردت الدعوى بطلب النفقة لعدم ثبوت الطرد.وكان ما انتهجته المحكمة في غير محله لأن الاجتهاد قد استقر على أن عدم شرعية المسكن لأي سبب كان يتيح للزوجة منه في أي وقت تشاء ولو لم يثبت الطرد (يراجع الاجتهاد 113 تاريخ 31/3/1975 والاجتهاد 550 تاريخ 2/11/1975) وكان ما سبق ذكره يجعل أسباب الطعن في محلها القانوني وتنال من الحكم الطعين الذي صدر حرياً بالنقض.لذلك تقرر بالاجماع:1 – قبول الطعن شكلاً. 2 – قبوله موضوعاً ونقض الفقرة الاولى من الحكم الطعين فقط لأنها موضوع الطعن.