لا تُقبل مخاصمة القضاة إلا إذا توافرت أفعال تشكل خطأً مهنياً جسيماً بالمعنى الضيق، أي خطأً فاحشاً غير متسامحٍ معه، ولا يدخل في ذلك مجرد الخطأ في التقدير أو التفسير أو الاستنتاج القانوني.
أن الخطأ المهني الجسيم في العمل القضائي هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم في عمله اهتماماً عادياً مما لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير او في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة , وان تفسير القانون لا ينطوي على الخطأ المهني الجسيم , وان عدم وجود الخطأ الجسيم يحول دون دعوة القضاة المخاصمين وتحديد جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة .