• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام أحد الشريكين بتمويل شراء العربة وعمل الآخر عليها يجعل العلاقة بينهما شركة محاصة تستوجب المحاسبة ولا يحق المطالبة بأجر المثل قبل وفاء القيمة

العلاقة التي يقوم فيها شخص بتقديم المال وآخر بتقديم العمل لاستغلال مالٍ مشترك في غاية محددة تُكيَّف كشركة محاصة، ويترتب على ذلك وجوب المحاسبة بين الشركاء، ولا يستقيم الجمع بين هذه العلاقة والمطالبة بأجرٍ مستقل قبل تصفية الحسابات.

نص الاجتهاد

اذا قام شخص بالعمل على عربة مازوت اشتراها من أموال شخص أخر لقاء بدل شهري , فلا يحق للثاني ان يطالب الأول باجر مثل العربة حتى تاريخ وفاء قيمتها لان العلاقة بينهما تكون علاقة شركة محاصة قدم فيها احدهما المال والأخر العمل يتوجب اجراء المحاسبة عليها.