العلاقة التي يقوم فيها شخص بتقديم المال وآخر بتقديم العمل لاستغلال مالٍ مشترك في غاية محددة تُكيَّف كشركة محاصة، ويترتب على ذلك وجوب المحاسبة بين الشركاء، ولا يستقيم الجمع بين هذه العلاقة والمطالبة بأجرٍ مستقل قبل تصفية الحسابات.
اذا قام شخص بالعمل على عربة مازوت اشتراها من أموال شخص أخر لقاء بدل شهري , فلا يحق للثاني ان يطالب الأول باجر مثل العربة حتى تاريخ وفاء قيمتها لان العلاقة بينهما تكون علاقة شركة محاصة قدم فيها احدهما المال والأخر العمل يتوجب اجراء المحاسبة عليها.