لا يُشترط التوقيع لانعقاد العقد متى ثبت وجوده بوسيلةٍ معتبرة، ويضمن البائع التعرض الناشئ عن السبب السابق على البيع أو المتصل بعيبٍ في المبيع؛ أما ما ينشأ لاحقاً من فعل المشتري نفسه فينقطع به الضمان عن البائع.
أن التوقيع هو وسيلة لإثبات العقد وليس شرطا الانبرامه وان البائع يضمن تعرض البلدية للمشتري بهدمها جزءا من العقار المبيع بسبب بنائه في الوجيبة , واما اذا أعاد المشتري بناء ماهدم فانه يكون وحده مسؤولا دون البائع عن كل تعرض يقع له في المستقبل لانه نتيجة مباشرة لفعله .