لا يجوز للمحكمة أن تقضي في الدعوى على أساس واقعةٍ مدعاة دون أن تُمهل المدعي وتُكلِّفه بإثباتها، وإلا كان حكمها مشوباً بما يوجب النقض.
أن المحكمة اذا لم تكلف المدعي لإثبات مدعاه فإنها تعرض حكمها للنقض .