• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة تكليف المدعي بإثبات دعواه وإلا كان حكمها عرضة للنقض

لا يجوز للمحكمة أن تقضي في الدعوى على أساس واقعةٍ مدعاة دون أن تُمهل المدعي وتُكلِّفه بإثباتها، وإلا كان حكمها مشوباً بما يوجب النقض.

نص الاجتهاد

أن المحكمة اذا لم تكلف المدعي لإثبات مدعاه فإنها تعرض حكمها للنقض .