• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع الخبرة من حيث شكلها لقانون المكان الذي جرت فيه وتصح ولو أجراها خبيران في مصر

تخضع الخبرة من حيث شكلها لقانون المكان الذي أُجريت فيه، ولا يبطلها من حيث الشكل أن يجريها خبيران إذا كان ذلك موافقاً للتشريع المحلي في ذلك المكان.

نص الاجتهاد

ان الخبرة الجارية في مصر تعتبر صحيحة ولو كانت جارية من قبل اثنين لانها جرت وفقا للتشريع المعمول به في مصر ذلك ان الخبرة لاتخرج عن كونها وسيلة من وسائل الاثبات الكتابية فهي تخضع من ناحيتها الشكلية لقانون المحل الذي جرت فيه . المناقشة: مناقشة اوجه الطعن: من حيث ان دعوي المصرف الطاعن تستهدف طلب الحكم علي الخصم في الطعن برصيد قيمة السندات مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق حتي تمام الوفاء مع الرسوم والنفقات ومقابل الاتعاب ومن حيث ان القرار المطعون فيه قضي بفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوي اخذا بالخبرة الثانية القائلة بأن التواقيع الموجودة علي السندات هي تواقيع مزورة. ومن حيث ان القرار البدائي المستأنف اعتمد الخبرة الأولي المعطاة من قبل ثلاثة خبراء أجمعوا علي ان التواقيع المذيلة بها الاسناد المدعي بموجبها انما هي تواقيع المدعي عليه ومحرره من قبله ومن حيث أن المحكمة عندما قررت اعادة الخبرة عللت ذلك بأن طلب الاعادة جدير بالتلبية مما يعني ضمنا القول بوجود نقص في الخبرة المطلوب اعادتها الأمر الذي يجعل القول بعدم قانونية اعادة الخبرة وبعدم مناقشة الدفوع في غير محله مما يستدعي رفض السبب الاول والثالث من الطعن ومن حيث ان الخبرة الثانية الجارية في مصر تعتبر صحيحة ولو كانت جارية من قبل اثنين لأنها جرت وفقا للتشريع المعمول به في مصر ذلك ان الخبرة لا تخرج عن كونها وسيلة من وسائل الاثبات الكتابية فهي تخضع من ناحيتها الشكلية لقانون المحل الذي جرت فيه وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في فرنسا وما أخذ به معهد القانون الدولي في دورة انعقاده في لوزان في ١٩٤٧/٧/١١ كما ان هذا ما اليه اجتهاد محكمة النقض واجتهاد هذه المحكمة بقرارها ) اساس مدني ٦٢٨ قرار ٦٩٧ تاريخ ١٩٧٠/١٠/۱۸ ).ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بينت الاسباب التي اعتمدتها للأخذ بالخبرة الثانية وكان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع مما يجعل ما جاء في السبب الثاني من الطعن لا ينال من القرار و من حيث ان رد الدعوي للمصرف يغني عن بحث فائدة المبلغ المدعي به مما يستدعي رفض السبب الرابع من الطعن. ومن حيث ان القرار المطعون فيه جاء في محله القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن لخلوها من موجبات النقض لهذا تقرر بالاتفاق: رفض الطعن موضوعا