إذا كان وضع البضاعة على الرصيف موجباً لرسم الخزن، فإن بقاءها داخل الشاحنات ضمن الحرم الجمركي أولى بالاستيفاء، لأن الغاية الموجبة للرسم تتحقق بصورة أوضح.
طالما ان مجرد وضع البضاعة على الرصيف موجب لرسم الخزن فمن باب أولى ان يستوفى هذا الرسم فيما اذا بقيت البضاعة داخل الشاحنات ضمن الحرم الجمركي .