لا يجوز تنفيذ حكم الإخلاء قبل أن تفصل محكمة النقض في قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ولا سيما إذا أُثيرت عيوب تتصل بالتبليغات.
لا يجوز تنفيذ حكم الاخلاء ولو قدم الطعن به بعد انقضاء المهلة القانونية , لان محكمة النقض هي التي تفصل في مسالة قبوله شكلا وموضوعا بعد ان تدقق في العيوب المعزوة إلى التبليغات الجارية .