• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُنفذ حكم الإخلاء قبل الفصل في قبول الطعن شكلاً وموضوعاً من محكمة النقض

لا يجوز تنفيذ حكم الإخلاء قبل أن تفصل محكمة النقض في قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ولا سيما إذا أُثيرت عيوب تتصل بالتبليغات.

نص الاجتهاد

لا يجوز تنفيذ حكم الاخلاء ولو قدم الطعن به بعد انقضاء المهلة القانونية , لان محكمة النقض هي التي تفصل في مسالة قبوله شكلا وموضوعا بعد ان تدقق في العيوب المعزوة إلى التبليغات الجارية .