الحكم القاضي بتسليم الصغيرين يُنفّذ مباشرةً على المحكوم عليه متى كان نافذًا بحكم القانون، ولا تتأثر إجراءات التنفيذ بوجود الحضانة الفعلية لدى الغير ما لم يوجد حكمٌ قضائي يوقف التنفيذ أو يقرّر تعذره.
يحق للزوجة المحكوم لها باستلام الأولاد أن تستمر بالتنفيذ ضد زوجها رغم حضانة الغير الفعلية لهم مادام لم يصدر أي حكم بجعل التنفيذ متعذراً أو موقوفاً المناقشة: لما كان الحكم الصادر بتسليم الصغير له صفة النفاذ المعجل بقوة القانون (المادة 290 أصول) وكان الحكم الجاري تنفيذه صدر ضد المستأنف هارون إذ أنه قضى بالزامه بتسليم ولديه الصغيرين إلى أمهما بحيث يكون من حق المحكوم لها ان تستمر بالتنفيذ ضده. ولا يغير من هذا الأمر حضانة الغير الفعلية للصغيرين سواء أكانت جدتهما أو غيرها مادام الملف التنفيذي خلواً من أي حكم يجعل تنفيذ الحكم الماثل متعذراً أو موقوفاً.