• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استثمار الشركاء حصصهم من المال الشائع على نحو متكافئ مع حصصهم واستغلاله بالحصة يعد اتفاقاً واقعياً على إدارته

إذا استثمر كل شريك من الشركاء في المال الشائع جزءاً يعادل حصته الشائعة، واستُغلت الأرض بواسطة مرابعين بالحصة، فإن هذا التعامل يُستخلص منه اتفاق واقعي على كيفية إدارة المال الشائع.

نص الاجتهاد

ان استثمار كل شريك لقطعة مكن الأراضي المشاعة تعادل ما يملكه من حصة شائعة واستغلاله هذه الأراضي بواسطة مرابعين بالحصة يعتبر بمثابة اتفاق واقعي على كيفية ادارة المال الشائع.