إذا استثمر كل شريك من الشركاء في المال الشائع جزءاً يعادل حصته الشائعة، واستُغلت الأرض بواسطة مرابعين بالحصة، فإن هذا التعامل يُستخلص منه اتفاق واقعي على كيفية إدارة المال الشائع.
ان استثمار كل شريك لقطعة مكن الأراضي المشاعة تعادل ما يملكه من حصة شائعة واستغلاله هذه الأراضي بواسطة مرابعين بالحصة يعتبر بمثابة اتفاق واقعي على كيفية ادارة المال الشائع.