• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للدائن طلب الحجز ثانية على الأموال المحجوزة وطلب تبديل الحارس أو تعيين حارس جديد دون توقف ذلك على ثبوت إساءة أمانة الحارس السابق

تكرار الحجز التنفيذي على الأموال المحجوزة سابقاً، وتبديل الحارس أو تعيين حارس جديد، من إجراءات التنفيذ الجائزة متى اقتضتها المصلحة التنفيذية، ولا يُشترط لها ثبوت جرم إساءة الأمانة من الحارس السابق.

نص الاجتهاد

يحق للدائن ان يرجع إلى دائرة التنفيذ ليطلب إليها الحجز ثانية على أموال مدنية ولو سبق حجزها وامتنع الحارس المعين عن تسليمها او أقيمت عليه دعوى إساءة الأمانة , وان تبديل الحارس او تعيين حارس جديد لا يتوقف على ثبوت إساءة الحارس السابق للأمانة .