تكرار الحجز التنفيذي على الأموال المحجوزة سابقاً، وتبديل الحارس أو تعيين حارس جديد، من إجراءات التنفيذ الجائزة متى اقتضتها المصلحة التنفيذية، ولا يُشترط لها ثبوت جرم إساءة الأمانة من الحارس السابق.
يحق للدائن ان يرجع إلى دائرة التنفيذ ليطلب إليها الحجز ثانية على أموال مدنية ولو سبق حجزها وامتنع الحارس المعين عن تسليمها او أقيمت عليه دعوى إساءة الأمانة , وان تبديل الحارس او تعيين حارس جديد لا يتوقف على ثبوت إساءة الحارس السابق للأمانة .