يعتمد في إحالة الموظف على التقاعد تطبيقا لاحكام قانون التامين والمعاشات تاريخ ولادته المثبت في احصاء عام 1922 دون جميع التعديلات الطارئة بعد ذلك باستثناء منطقتي ازرع والرقة اللتين يعتمد فيهما احصاء عام 1942 دون غيره نظرا لتلف سجلات النفوس فيهما بسبب العمليات العسكرية .
يعتمد في إحالة الموظف على التقاعد تطبيقا لاحكام قانون التامين والمعاشات تاريخ ولادته المثبت في احصاء عام 1922 دون جميع التعديلات الطارئة بعد ذلك باستثناء منطقتي ازرع والرقة اللتين يعتمد فيهما احصاء عام 1942 دون غيره نظرا لتلف سجلات النفوس فيهما بسبب العمليات العسكرية .