العبرة في وقف الحكم النافذ بمدى تحقق إصلاح المحكوم عليه أثناء تنفيذ النسبة القانونية من العقوبة، ولا يجوز توسيع نطاق النظر إلى عناصر الجرم وملابساته متى كانت غير متصلة بشرط الوقف ذاته.
ان وقف الحكم النافذ يعتمد على توفر عنصر اصلاح المحكوم عليه نفسه خلال تنفيذه ثلاثة ارباع مدة محكوميته ولايجوز إعادة البحث في ظروف الجرم وواقعة الدعوى واسبابها لانها لاعلاقة لها بأسباب منح وقف الحكم النافذ او عدم منحه .