• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تبليغ طالب الاستجواب بقرار رفضه ليتاح له استكمال دفوعه قبل الفصل في الدعوى

إذا رفضت المحكمة طلب استجواب خصمٍ ما، وجب عليها إبلاغ طالب الاستجواب بقرار الرفض قبل الحكم، تمكيناً له من استكمال دفوعه وأدلته.

نص الاجتهاد

لئن كان من حق المحكمة ان ترفض طلب استجواب المدعى عليه الا ان ذلك الرفض يجب ان يبلغ الى طالب الاستجواب ليتاح له تقديم باقي دفوعه وادلته على الدعوى قبل فصلها .