إذا رفضت المحكمة طلب استجواب خصمٍ ما، وجب عليها إبلاغ طالب الاستجواب بقرار الرفض قبل الحكم، تمكيناً له من استكمال دفوعه وأدلته.
لئن كان من حق المحكمة ان ترفض طلب استجواب المدعى عليه الا ان ذلك الرفض يجب ان يبلغ الى طالب الاستجواب ليتاح له تقديم باقي دفوعه وادلته على الدعوى قبل فصلها .