• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز العدول عن طلب استرداد الحيازة والتعويض عن إشغال العقار إلى طلب أجر المثل

إذا كان محلّ الدعوى استرداد حيازة عقار والتعويض عن إشغاله، جاز للمدّعي حصر طلبه بأجر المثل باعتباره صورة التعويض المقصود عن الإشغال.

نص الاجتهاد

يمكن العدول عن طلب استرداد حيازة عقار والتعويض عن اشغاله , وحصر الدعوى بطلب اجر مثله على اعتبار ان المقصود بالتعويض ينصرف إلى اجر المثل .