إذا كان محلّ الدعوى استرداد حيازة عقار والتعويض عن إشغاله، جاز للمدّعي حصر طلبه بأجر المثل باعتباره صورة التعويض المقصود عن الإشغال.
يمكن العدول عن طلب استرداد حيازة عقار والتعويض عن اشغاله , وحصر الدعوى بطلب اجر مثله على اعتبار ان المقصود بالتعويض ينصرف إلى اجر المثل .