إذا كان القانون يفرض حرمًا غير مبني حول المنطقة الأثرية، فإن الترخيص الإداري بالبناء أو موافقة جهة الآثار لا يجوز أن تعطل هذا الحظر أو تُنشئ حقًا بالبناء فيه.
ان الرخصة بإقامة بناء ملاصق لبناء اثري وموافقة سلطات الاثار على ذلك ليست من شأنهما ان تعطلان الاحكام القانونية التي تقضي بإيجاد حرم غير مبنى حول المناطق الاثرية ولاتجيز اسناد أي بناء جديد عليها