• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كان قانون الاستملاك الجديد رقم 20 لعام 1974 قد جعل مرور خمس سنوات على الاستملاك دون دفع البدل موجبا لاعادة التخمين فإن ذلك لايحجب

لئن كان قانون الاستملاك الجديد رقم 20 لعام 1974 قد جعل مرور خمس سنوات على الاستملاك دون دفع البدل موجبا لاعادة التخمين فإن ذلك لايحجب عن القضاء حقه في تقرير إعادة التخمين اذا ما تبين له ان الأسعار قد ارتفعت ارتفاعا ملحوظا في فترة تقل عن السنوات الخمس المحددة .

نص الاجتهاد

لئن كان قانون الاستملاك الجديد رقم 20 لعام 1974 قد جعل مرور خمس سنوات على الاستملاك دون دفع البدل موجبا لاعادة التخمين فإن ذلك لايحجب عن القضاء حقه في تقرير إعادة التخمين اذا ما تبين له ان الأسعار قد ارتفعت ارتفاعا ملحوظا في فترة تقل عن السنوات الخمس المحددة .