لئن كان قانون الاستملاك الجديد رقم 20 لعام 1974 قد جعل مرور خمس سنوات على الاستملاك دون دفع البدل موجبا لاعادة التخمين فإن ذلك لايحجب عن القضاء حقه في تقرير إعادة التخمين اذا ما تبين له ان الأسعار قد ارتفعت ارتفاعا ملحوظا في فترة تقل عن السنوات الخمس المحددة .
لئن كان قانون الاستملاك الجديد رقم 20 لعام 1974 قد جعل مرور خمس سنوات على الاستملاك دون دفع البدل موجبا لاعادة التخمين فإن ذلك لايحجب عن القضاء حقه في تقرير إعادة التخمين اذا ما تبين له ان الأسعار قد ارتفعت ارتفاعا ملحوظا في فترة تقل عن السنوات الخمس المحددة .