لا يسوغ تطبيق التعليمات الجديدة الصادرة عن مكتب القطع بخصوص الجزء المتبقى من اجازات الاستيراد الخاصة بالعقد الذي تم تنفيذ أغلبيته على موجب التعليمات السابقة ومنح على أساسها القطع بالسعر الرسمي .
لا يسوغ تطبيق التعليمات الجديدة الصادرة عن مكتب القطع بخصوص الجزء المتبقى من اجازات الاستيراد الخاصة بالعقد الذي تم تنفيذ أغلبيته على موجب التعليمات السابقة ومنح على أساسها القطع بالسعر الرسمي .