• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإخطار الإجرائي الذي يذكر مدةً تزيد على المدة القانونية المحددة للاعتراض يكون باطلاً ويقبل الاعتراض المقدم بعد الميعاد شكلاً

إذا نص الإخطار الإجرائي على مهلة تزيد على المهلة التي يفرضها القانون، بطل الإخطار لتعارضه مع قاعدة آمرة، ويُقبل الاعتراض المقدم خارج المهلة القانونية شكلاً.

نص الاجتهاد

إن المادة 469/2 مرافعات التي أوجبت إن يشتمل الإخطار الإجرائي من جملة ما يشتمل على إنذار المدين بالاطلاع على الملف و إبداء ما قد يكون لديه من أوجه الاعتراض على مجموع الدين أو على قسم منه في ميعاد خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ ، تتضمن قاعدة أمرة بمعنى إن ذكر أية مدة تزيد عن المدة الواردة في المادة المذكورة من شانه إن يبطل الأخبار الإجرائي و يعتبر الاعتراض الواقع خارج المدة المحددة في المادة 469/ب مرافعات صحيحا و مقبولا شكلا