إذا نص الإخطار الإجرائي على مهلة تزيد على المهلة التي يفرضها القانون، بطل الإخطار لتعارضه مع قاعدة آمرة، ويُقبل الاعتراض المقدم خارج المهلة القانونية شكلاً.
إن المادة 469/2 مرافعات التي أوجبت إن يشتمل الإخطار الإجرائي من جملة ما يشتمل على إنذار المدين بالاطلاع على الملف و إبداء ما قد يكون لديه من أوجه الاعتراض على مجموع الدين أو على قسم منه في ميعاد خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ ، تتضمن قاعدة أمرة بمعنى إن ذكر أية مدة تزيد عن المدة الواردة في المادة المذكورة من شانه إن يبطل الأخبار الإجرائي و يعتبر الاعتراض الواقع خارج المدة المحددة في المادة 469/ب مرافعات صحيحا و مقبولا شكلا