اذا كان قانون الاستملاك الجديد رقم 20/1974 قد جعل مرور خمس سنوات على الاستملاك دون دفع البدل موجبا لإعادة التخمين , فان ذلك لا يحجب عن القضاء حقه في تقرير إعادة التخمين اذا ما تبين له ان الأسعار قد ارتفعت ارتفاعا ملحوظا في فترة تقل عن السنوات الخمس المحددة .
اذا كان قانون الاستملاك الجديد رقم 20/1974 قد جعل مرور خمس سنوات على الاستملاك دون دفع البدل موجبا لإعادة التخمين , فان ذلك لا يحجب عن القضاء حقه في تقرير إعادة التخمين اذا ما تبين له ان الأسعار قد ارتفعت ارتفاعا ملحوظا في فترة تقل عن السنوات الخمس المحددة .