• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان قانون الاستملاك الجديد رقم 20/1974 قد جعل مرور خمس سنوات على الاستملاك دون دفع البدل موجبا لإعادة التخمين

اذا كان قانون الاستملاك الجديد رقم 20/1974 قد جعل مرور خمس سنوات على الاستملاك دون دفع البدل موجبا لإعادة التخمين , فان ذلك لا يحجب عن القضاء حقه في تقرير إعادة التخمين اذا ما تبين له ان الأسعار قد ارتفعت ارتفاعا ملحوظا في فترة تقل عن السنوات الخمس المحددة .

نص الاجتهاد

اذا كان قانون الاستملاك الجديد رقم 20/1974 قد جعل مرور خمس سنوات على الاستملاك دون دفع البدل موجبا لإعادة التخمين , فان ذلك لا يحجب عن القضاء حقه في تقرير إعادة التخمين اذا ما تبين له ان الأسعار قد ارتفعت ارتفاعا ملحوظا في فترة تقل عن السنوات الخمس المحددة .