العبرة في تطبيق المزايا المقررة للمؤسسات الأجنبية بصفة المؤسسة القانونية الفعلية، فإذا بقيت المنشأة محتفظة بكونها مؤسسة أجنبية رغم تأجيرها من سوري، امتد إليها الحكم الخاص بتعويض العمال العائلي.
ان المرسوم التشريعي 14/1971 الذي قرر حقا في التعويض العائلي للعمال في الشركات والمؤسسات الأجنبية يشمل العمال في المنشأة الأجنبية المؤجرة من سوري لان التأجير لا يشكل تنازلا عن الملكية او حق الاستثمار في المؤسسة المذكورة ولا يبدل من صفتها كمؤسسة أجنبية .