• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشمل التعويض العائلي عمال المنشأة الأجنبية المؤجرة من سوري ما دامت تبقى محتفظة بصفتها كمؤسسة أجنبية

العبرة في تطبيق المزايا المقررة للمؤسسات الأجنبية بصفة المؤسسة القانونية الفعلية، فإذا بقيت المنشأة محتفظة بكونها مؤسسة أجنبية رغم تأجيرها من سوري، امتد إليها الحكم الخاص بتعويض العمال العائلي.

نص الاجتهاد

ان المرسوم التشريعي 14/1971 الذي قرر حقا في التعويض العائلي للعمال في الشركات والمؤسسات الأجنبية يشمل العمال في المنشأة الأجنبية المؤجرة من سوري لان التأجير لا يشكل تنازلا عن الملكية او حق الاستثمار في المؤسسة المذكورة ولا يبدل من صفتها كمؤسسة أجنبية .