لا يجوز لأي من أعضاء مجلس المحافظة أو مكتبها التنفيذي والمجالس والمكاتب المحلية الأدنى، أن يشترك في المناقصات أو المزايدات التي تجري ضمن الوحدة الإدارية المتعلقة بالمجلس أو المكتب الذي هو عضو فيه
لا يجوز لأي من أعضاء مجلس المحافظة أو مكتبها التنفيذي والمجالس والمكاتب المحلية الأدنى، أن يشترك في المناقصات أو المزايدات التي تجري ضمن الوحدة الإدارية المتعلقة بالمجلس أو المكتب الذي هو عضو فيه