• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رجوع مؤسسة التأمينات الاجتماعية على المتسبب يقتصر على ما تحملته فعلاً من التزامات ويحسب في حدود المعاش المصروف

إذا دفعت مؤسسة التأمينات الاجتماعية معاشاً أو خصصته لعيال العامل المتوفى، فإن رجوعها على المتسبب بالحادث يكون استناداً إلى النصوص الخاصة التي تمنحها حق الرجوع وبمقدار ما تكلفته فعلاً، ولا ينهض هذا الرجوع على أساس الحلول المدني.

نص الاجتهاد

ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية في قيامها بتخصيص معاش لعيال العامل المتوفى لاتفي بالدين المترتب بذمة مسبب الحادث وانما تفي الدين المترتب بذمتها وان رجوعها على المتسبب لايستند الى قواعد الحلول المقرر في القانون المدني وانما هو مستمد من النصوص القانونية التي خولتها الرجوع عليه بمقدار ما تكلفته به وكان المعاش الشهري لايعدو في حقيقته ان يكون صورة معينة من صور التعويض يترتب في حالات خاصة بحيث يغدو مفهوم ما تكلفته به المؤسسة يجب صرفه الى ما تحملته فعلا وما خصصه من معاش .