• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحريج الأرض لأغراض التجميل السياحي لا يعد استثماراً زراعياً ويختص القضاء العادي بنظر طلب أجر المثل عنها

العبرة في تحديد الاختصاص بطلب أجر المثل هي بطبيعة الاستعمال محلّ النزاع؛ فإذا لم يكن الاستعمال استثماراً زراعياً وكان الغرض غير زراعي، انعقد الاختصاص للقضاء العادي. وكون الاستعمال قد يحقق نفعاً للمالك لا يسقط حقه في المطالبة بأجر المثل.

نص الاجتهاد

ان تحريج الأرض بغرض التجميل السياحي للمنطقة دون الاستثمار الزراعي يجعل اختصاص النظر بطلب اجر مثلها يعود للقضاء العادي وعلى فرض ان التحريج يعود للنفع على المالك فإن هذا لايمنعه من المطالبة بأجر مثل الأرض . المناقشة: النظر في الطعن: من حيث ان الاجتهاد مستقر على انه وان كانت الارض المدعى باجر مثلها زراعية وكان الخلاف غير زراعي وغير ناشئ عن استثمار الأرض زراعيا فان القضاء العادي هو المختص الرؤية الدعوى ) يراجع قرار محكمة النقض رقم ١٣٥ تاريخ ٤/٣/ ۱۹۷۲ وقرار محكمة تنازع الاختصاص رقم ١٤ / ١٢ تاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٩٦٧ وقرار المجلس التحكيمي الاعلى للعمل الزراعي رقم ١٤ لعام ۱۹۷۰ ). ومن حيث ان تحريج الارض لا يعتبر استثمارا زراعيا لها لان الغرض منه لم يكن الاستثمار الزراعي وانما التجميل السياحي للمنطقة مما يجعل السبب الاول من اسباب الطعن مستحقا الرفض ومن حيث ان اشغال العقار موضوع الدعوى من قبل الجهة الطاعنة قد ثبت بشهادات الشهود المستمعين من قبل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي اقنعت بها فضلا عن اعتراف الجهة الطاعنة بهذا كما الاشغال عن طريق التحريج هو واضح من كتابها رقم ٥٠٦/ صح تاريخ ١٩٧٢/٩/٢٦ المبرز في الدعوى مما يجعل السبب الثاني والسادس من اسباب الطعن مستحقة الرد ايضا ومن حيث ان المحكمة تحققت من الكشف الجاري من اشغال الجهة الطاعنة للعقار موضوع الدعوى واعتمدت تقرير الخبرة الذي جاء مستجمعا اسبابه القانونية اذا روعيت مساحة العقار ووضعه الراهن وقوة الارض الانباتية ونوع التربة والموسم الزراعية المختلفة جميع العوامل الداخلة في تقدير المثل ونوه الى ان الثكنات العسكرية تقابل في مكانها العقار موضوع الدعوى وحيث ان التحريج على فرض انه يعود بالنفع على المدعي فان هذا لا يمنعه من المطالبة باجور المثل مما يجعل اسباب الطعن الاخرى المثارة غير واردة على الحكم المطعون فيه وحيث ان القاضي مصدر القرار المطعون فيه قد عالج القضية معالجة سليمة وانتهى الى الزام الجهة الطاعنة باجر المثل عن المدة المدعى بها فجاء قراره معللا التعليل الكافي ولا تنال منه اسباب الطعن مما يتعين رفضها. لذلك تقرر بالاتفاق بتاريخ ۲۸ ربيع الاول ١۳۹۵ الموافق ٩ نيسان ١٩٧٥: رفض الطعن