القرار الصادر من جهة إدارية أو قضائية مختصة بنقل الحق أو المال موضوع الحراسة إلى يد أخرى لا يتعارض بذاته مع مهمة الحراسة، لأن الحارس لا يملك في المال المحروس أكثر من حقوق الخصوم المتنازعين، شرط تبليغ ذوي الشأن ليتقدموا باعتراضاتهم المؤيدة بالوثائق خلال المهلة المقررة لوقف تنفيذ القرار.
اذا صدر خلال فترة الحراسة قرار عن احدى الجهات الإدارية أو القضائية المختصة بنقل الحق أو المال موضوع الحراسة إلى يد أخرى فان ذلك القرار لا يتعارض مع مهمة الحراسة ولو كانت مقررة من قبل القضاء لأنه ليس للحارس من الحقوق في ذلك المال أكثر مما للاطراف المتنازعة الا أنه يجب تبليغ ذوي الشأن ذلك لكي يتقدموا خلال ثلاثة أيام باعتراضاتهم المؤيدة بالوثائق بقصد وقف تنفيذ القرار المذكور .